مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

535

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

4 - شروط ما يتيمّم به : يشترط فيما يتيمّم به ما يلي : أ - الطهارة : يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً ، فلا يصحّ التيمّم بالنجس بلا خلاف « 1 » ، بل عليه دعوى الإجماع « 2 » . ومستنده عدّة أمور : منها : الإجماع المتقدّم ، بل صريح بعض الفقهاء حصر الدليل به ، أو أنّه هو العمدة « 3 » . وردّ بأنّ المنقول منه غير حجّة والمحصّل منه غير حاصل ، مضافاً إلى أنّه محتمل المدرك ، فلا يكون إجماعاً تعبّديّاً كاشفاً « 4 » . ومنها : قوله تعالى : « صَعِيداً طَيِّباً » « 5 » ، والطيّب هو الطاهر « 6 » والنظيف شرعاً ؛ للقطع بعدم اعتبار النظافة العرفية فيما يتيمّم به « 7 » . وشكّك بعضهم في إثبات ذلك « 8 » ، حيث قيل : الطيّب هو الحلال ، وقيل : إنّه الذي ينبت دون ما لا ينبت كالسبخة « 9 » ، وأنّ الطيّب ضدّ الخبيث ، وكون النجس الشرعي خبيثاً أوّل الكلام والإشكال خصوصاً المتنجّس الذي يكون قابلًا للتطهير ، فإنّ الجزم بكونه من أفراد الخبيث مشكل « 10 » . واستظهر بعضهم المعنى الأوّل ؛ لعدم دليل على تفسيره بالحلال ، ولكون التفسير الأخير بعيداً جداً « 11 » ، بل جزم به السيّد

--> ( 1 ) المنتهى 3 : 78 . جواهر الكلام 5 : 136 . مصباح الفقيه 6 : 197 . مصباح الهدى 7 : 264 . ( 2 ) التذكرة 2 : 177 . جامع المقاصد 1 : 479 . مفتاح الكرامة 4 : 380 . الغنائم 1 : 357 . البرهان القاطع 2 : 330 . مصباح الفقيه 6 : 198 . الطهارة ( الخميني ) 2 : 178 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 87 . ( 3 ) الغنائم 1 : 357 . مستند الشيعة 3 : 406 . البرهان القاطع 2 : 330 . مستمسك العروة 4 : 392 . مصباح الهدى 7 : 264 . فقه الصادق 3 : 123 . ( 4 ) مباني المنهاج 3 : 43 . ( 5 ) النساء : 43 . المائدة : 6 . ( 6 ) المنتهى 3 : 78 . التذكرة 2 : 177 . جامع المقاصد 1 : 479 . بل نسبه في الأخير إلى المفسّرين . ( 7 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 87 . ( 8 ) المدارك 2 : 204 . ( 9 ) انظر : الحدائق 4 : 245 . ( 10 ) مباني المنهاج 3 : 45 . ( 11 ) مصباح الهدى 7 : 263 . وانظر : الطهارة ( الخميني ) 2 : 178 - 179 .